الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الاول — في قاضي التحقيق › القسم التاسع — في الخبرة :
المادة 145
يحلف الخبير المقيد لأول مرة بالجدول الخاص بالمجلس القضائي يمينا أمام ذلك المجلس بالصيغة الآتي بيانها :
أحلف بالله العظيم بأن أقوم بأداء مهمتى كخبير على خير وجه وبكل اخلاص وأن أبدى رأيي بكل نزاهة واستقلال » .
ولا يجدد هذا القسم ما دام الخبير مقيدا في الجدول ويؤدى الخبير الذى يختار من خارج الجدول قبل مباشرة مهمته اليمين السابق بيانها أمام قاضي التحقيق أو القاضي المعين من الجهة القضائية ويوقع على محضر اداء اليمين من القاضي المختص والخبير والكاتب .
ويجوز في حالة قيام مانع من حلف اليمين لاسباب يتعين ذكرها بالتحديد اداء اليمين بالكتابة ويرفق الكتاب المتضمن ذلك بملف التحقيق