الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الاول — في قاضي التحقيق › القسم التاسع — في الخبرة :
المادة 143
لكل جهة قضائية تتولى التحقيق أو تجلس للحكم عندما تعرض لها مسألة ذات طابع فنى أن تأمر بندب خبير اما بناء 638 الجريدة الرسمية على طلب النيابة العامة أو الخصوم أو من تلقاء نفسها • واذا رأى قاضي التحقيق انه لا موجب لطلب الخبرة فعليه أن يصدر في ذلك قرارا مسببا .
ويقوم الخبراء بأداء مهمتهم تحت مراقبة قاضي التحقيق أو القاضي الذي تعينه الجهة القضائية التي أمرت باجراء الخبرة .