الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الاول — في قاضي التحقيق › القسم الثامن — في الانابة القضائية
المادة 142
اذا تضمنت الانابة القضائية اجراءات يقتضى اتخاذها في وقت واحد في جهات مختلفة من الاراضي الجزائرية جاز بموجب أمر من قاضي التحقيق المنيب أن يوجه الى قضاة التحقيق المكلفين بتنفيذ تلك الانابة اما نسخ أصلية منها أو صور كاملة من الاصل .
ويجوز فى حالة الاستعجال اذاعة نص الانابة القضائية بجميع الوسائل غير أنه يجب أن توضح في كل اذاعة البيانات الجوهرية من واقع النسخة الاصلية وبالاخص نوع التهمة واسم وصفة القاضي المنيب .