الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الاول — في قاضي التحقيق › القسم الثامن — في الانابة القضائية
المادة 140
يتعين على كل شاهد استدعى لسماع شهادته أثناء تنفيذ انابة قضائية الحضور وحلف اليمين والادلاء بشهادته .
فاذا تخلف عن القيام بهذه الواجبات أخطر القاضي المنيب الذي يسوغ له أن يجبر الشاهد على الحضور بوساطة القوة العمومية وان يطبق في حقه العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 97