الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الاول — في البحث والتحرى عن الجرائم › الفصل الاول — في الضبط القضائي › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 13
اذا ما افتتح التحقيق فان على الضبط القضائي تنفيذ تفويضات جهات التحقيق وتلبية طلباتها .
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-72 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
المادة 13 : تعدل المادة 452 من الامر رقم 66 100 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كمايلي :