الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الاول — في قاضي التحقيق › القسم الثامن — في الانابة القضائية
المادة 138
يجوز لقاضي التحقيق أن يكلف بطريق الانابة القضائية أي قاض من قضاة محكمته أو أي مأمور من مأموري الضبط القضائي المختص بالعمل في تلك الدائرة او أي قاض من قضاة التحقيق بالقيام بما يراه لازما من اجراءات التحقيق في الاماكن الخاضعة للجهة القضائية التي يتبعها كل منهم .
ويذكر في الانابة القضائية نوع الجريمة موضوع المتابعة وتؤرخ وتوقع من القاضى الذى أصدرها وتمهر بختمه ولا يجوز أن يؤمر فيها الا باتخاذ اجراءات التحقيق المتعلقة مباشرة بالمعاقبة على الجريمة التي تنصب عليها المتابعة