الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الاول — في قاضي التحقيق › القسم السابع — في الحبس الاحتياطي والافراج المؤقت
المادة 136
تلتزم النيابة العامة بأن تقوم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدعى المدنى بأن تقدم لمصلحة التسجيل أما شهادة من قلم الكتاب ببيان المسؤولية التى على عاتق المتهم فى الحالة المقررة في المادة 134 فقرة 2 واما مستخرجا من الحكم في الحالة المنصوص عليها فى المادة 135 فقرة 2 .
واذا لم تكن المبالغ المستحقة مودعة فيتعين على مصلحة التسجيل متابعة تحصيل المبلغ المطلوب بطريق الاكراه وعلى الخزانة أن تقوم بغير تمهل بتوزيع المبالغ المودعة | او المحصلة على مستحقيها وكل نزاع يثار حول هذه النقاط المختلفة تفصل فيه غرفة المشورة بناء على عريضة بوصفه من اشكالات التنفيذ