الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الاول — في قاضي التحقيق › القسم السابع — في الحبس الاحتياطي والافراج المؤقت
المادة 135
يرد دائما الجزء الثاني من مبلغ الكفالة الى المتهم اذا صدر قرار بأن لا وجه للمتابعة أو حكم بالاعفاء أو بالبراءة اما اذا صدر عليه حكم فيخصص ذلك الجزء السداد الجمعة 20 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 637 المصاريف وأداء الغرامة ورد المحكوم برده ودفع التعويضات المقررة للمدعى المدنى بالترتيب الموضح بالمادة 132...
أما الباقي فيرد للمتهم .