الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الاول — في قاضي التحقيق › القسم السابع — في الحبس الاحتياطي والافراج المؤقت
المادة 134
يرد الجزء الاول من مبلغ الكفالة اذا حضر المتهم أو مثل في جميع اجراءات الدعوى وتقدم لتنفيذ الحكم ويصبح هذا الجزء ملكا للدولة منذ اللحظة التي يتخلف فيها المتهم بغير عذر مشروع عن اي اجراء من اجراءات الدعوى أو عن تنفيذ الحكم .
غير انه يجوز لقاضي التحقيق في حالة اصداره قرارا بالا وجه لاقامة الدعوى أن يأمر برد ذلك الجزء من مبلغ الكفالة الى المتهم كما يجوز ذلك لجهة الحكم في حالة اعفاء المتهم او في حالة تبرئته .