الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الاول — في قاضي التحقيق › القسم السابع — في الحبس الاحتياطي والافراج المؤقت
المادة 133
تدفع الكفالة نقدا أو أوراقا مصرفية أو شيكات مقبولة الصرف أو سندات صادرة أو مضمونة من الدولة ويسلم ليد كاتب المحكمة او المجلس القضائي او محصل التسجيل ويكون الاخير هو المختص وحده بتسلمها اذا كانت سندات وبمجرد الاطلاع على الايصال تقوم النيابة العامة في الحال بتنفيذ قرار الافراج المؤقت