الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الاول — في قاضي التحقيق › القسم السادس — في أوامر القضاء وتنفيذها
المادة 122
لا يجوز للمكلف بتنفيذ أمر قبض أن يدخل مسكن أي مواطن قبل الساعة الخامسة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مساء وله أن يصطحب معه قوة كافية لكى لا يتمكن المتهم من الافلات من سلطة القانون . وتؤخذ هذه القوة من أقرب محل للمكان الذي يتعين فيه تنفيذ أمر القبض ، ويتعين على هذه القوة الامتثال لما تضمنه أمر القبض من طلبات وان تعذر القبض على المتهم فان أمر القبض يبلغ بتعليقه في المكان الكائن به آخر محل لسكنى المتهم ويحرر محضر بتفتيشه ويكون تحرير هذا المحضر بحضور اثنين من اقرب جيران المتهم اللذين يتسنى لحامل الامر العثور عليهما ويوقعان على المحضر فان لم يمكنهما التوقيع أو امتنعا عنه ، ذكر ذلك بالمحضر مع الطلب الذي وجه لهما وبعد ذلك يقدم حامل الأمر بالقبض هذا المحضر الى محافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرك للتأشير عليه . وفي حالة غيابهما أو عدم وجودهما فالى ضابط الشرطة رئيس مصالح الامن العمومى للمكان ويترك له نسخة من الامر .
وبعد ذلك يرفع أمر القبض والمحضر الى القاضي الأمر
عُدِّل بموجب قانون رقم 82-03 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
المادة 122 : لا يجوز للمكلف بتنفيذ أمر القبض | . أن يدخل مسكن أي مواطن قبل الساعة الخامسة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مساء .
وله أن يصطحب معه قوة كافية لكى لا يتمكن المتهم من الافلات من سلطة القانون، وتؤخذ هذه القوة من أقرب محل للمكان الذى يتعين فيه تنفيذ أمر القبض، ويتعين على هذه القوة الامتثال لما تضمنه أمر القبض من طلبات .
وان تعذر القبض على المتهم فان أمر القبض يبلغ بتعليقه في المكان الكائن به آخر محل لسكنى | المتهم، ويحرر محضر بتفتيشه، ويكون تحرير هذا المحضر بحضور اثنين من أقرب جيران المتهم | اللذين تسنى لحامل الامر العثور عليهما، ويوقعان على المحضر، فان لم يمكنهما التوقيع أو امتنعا عنه ذكر ذلك بالمحضر مع الطلب الذي وجه لهما.
وبعد ذلك يقدم حامل الامر بالقبض هذا المحضر الى محافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرك للتأشير عليه . وفى حالة غيابهما أو عدم وجودهما فالى ضابط شرطة، قسم الأمن الحضرى في المكان، ويترك له نسخة من الأمر، وبعد ذلك يرفع أمر القبض والمحضر الى القاضي الأمر.