الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الاول — في قاضي التحقيق › القسم السادس — في أوامر القضاء وتنفيذها
المادة 121
يستجوب المتهم خلال ثمان وأربعين ساعة من اعتقاله فان لم يستجوب ومضت هذه المهلة دون استجوابه تطبق الاحكام المبينة في المادتين 112 ، 113 .
الجمعة 20 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 635 واذا قبض على المتهم خارج دائرة اختصاص قاضي | التحقيق الذي أصدر الامر سيق المتهم فى الحال الى وكيل | الدولة التابع له محل القبض عليه كي يتلقى منه أقواله بعد تنبيهه بأنه حر فى عدم الادلاء بأقوال ما ، وينوه عن ذلك التنبيه في المحضر .
ويقوم وكيل الدولة بغير تمهل باخطار القاضي الذي اصدر أمر القبض ويطلب نقل المتهم فان تعذر نقله في الحال فعلى وكيل الدولة أن يعرض الموضوع على القاضي الآمر .