أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الاول — في قاضي التحقيق › القسم السادس — في أوامر القضاء وتنفيذها
المادة 120
يساق المتهم المقبوض عليه بمقتضى أمر قبض بدون تمهل الى مؤسسة السجن المبينة فى أمر القبض . وذلك في غير الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 121 ويسلم المشرف رئيس هذه المؤسسة الى المكلف بالتنفيذ اقرارا بتسلمه المتهم .