الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الاول — في قاضي التحقيق › القسم السادس — في أوامر القضاء وتنفيذها
المادة 119
الامر بالقبض هو ذلك الامر الذي يصدر الى القوة العمومية.
بالبحث عن المتهم وسوقه الى المؤسسة العقابية المنوه عنها في الامر حيث يجرى تسليمه وحبسه .
واذا كان المتهم هاربا او مقيما خارج اقليم الجمهورية فيجوز لقاضي التحقيق بعد استطلاع رأى وكيل الدولة أن يصدر ضده أمرا بالقبض اذا كان الفعل الاجرامي معاقبا عليه بعقوبة جنحة بالحبس أو بعقوبة أشد جسامة ويبلغ أمر.
القبض وينفذ بالأوضاع المنصوص عليها فى المواد 110 ،1110، 116 ويجوز في حالة الاستعجال اذاعته طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 111