أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الاول — في قاضي التحقيق › القسم السادس — في أوامر القضاء وتنفيذها
المادة 116
اذا رفض المتهم الامتثال لأمر الاحضار أو حاول الهرب بعد اقراره انه مستعد للامتثال اليه . تعين احضاره جبرا | عنه بطريق القوة .
ولحامل أمر الاحضار في هذه الحالة استخدام القوة العمومية للمكان الاقرب اليه ، وعليها أن تصدع الى الطلب الرسمي الذي تضمنه الامر .