الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الاول — في قاضي التحقيق › القسم السادس — في أوامر القضاء وتنفيذها
المادة 115
اذا لم يمكن العثور على المتهم الصادر ضده أمر الاحضار | أرسل ذلك الامر الى محافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرك أو الى مأمور الشرطة رئيس مصالح الامن العمومي للبلدية التي يقيم بها المتهم . ويؤشر محافظ أو ضابط الشرطة رئيس مصالح الأمن العمومي أو قائد فرقة الدرك على ذلك الامر ويرسله الى القاضى الأمر ومعه المحضر الخاص باجراءات البحث عن المتهم بغير جدوى .
عُدِّل بموجب قانون رقم 82-03 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
المادة 115 : اذا لم يمكن العثور على المتهم الصادر في شأنه أمر الاخطار أرسل ذلك الامر الى محافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرك، وعند غيابهما الى مأمور الشرطة، رئيس قسم الامن في البلدية التي يقيم بها المتهم .