الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الاول — في قاضي التحقيق › القسم السادس — في أوامر القضاء وتنفيذها
المادة 110
الامر بالاحضار هو ذلك الامر الذي يصدره قاضي التحقيق الى القوة العمومية لاقتياد المتهم ومثوله أمامه على الفور ويبلغ ذلك الامر وينفذ بمعرفة أحد مأمورى أو أعوان الضبط القضائي أو أحد أعوان القوة العمومية الذي يتعين عليه عرضه على المتهم وتسليمه نسخة منه • ويجوز لوكيل الدولة اصدار أمر احضار