المادة 10
تتقادم الدعوى المدنية وفق أحكام القانون المدني
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-72 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-22 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 10 : تتقادم الدعوى المدنية وفق أحكام القانون المدني.
غير أنه لا يجوز رفع هذه الدعوى أمام الجهة القضائية الجزائية بعد انقضاء أجل تقادم الدعوى العمومية".