أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الاول — في قاضي التحقيق › القسم الخامس — في الاستجواب والمواجهة
المادة 108
تحرر محاضر الاستجواب والمواجهات وفق الاوضاع المنصوص عليها في المادتين 94 ، 95 وتطبق أحكام المادتين 91 و 92 في حالة استدعاء مترجم ويجوز لقاضي التحقيق فى مواد الجنايات اجراء استجواب اجمالي قبل اقفال التحقيق