الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الاول — في قاضي التحقيق › القسم الخامس — في الاستجواب والمواجهة
المادة 106
يجوز لوكيل الدولة حضور استجواب المتهمين ومواجهاتهم وسماع أقوال المدعى المدني • ويجوز له ان يوجه مباشرة ما يراه لازما من الاسئلة ويتعين على كاتب التحقيق في كل مرة يبدى فيها وكيل الدولة لقاضي التحقيق رغبته فى حضور الاستجواب ان يخطره بمذكرة بسيطة قبل الاستجواب بيومين على الاقل