الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الاول — في قاضي التحقيق › القسم الخامس — في الاستجواب والمواجهة
المادة 100
يتحقق قاضي التحقيق حين مثول المتهم لديه لاول مرة من هويته ويحيطه علما صراحة بكل واقعة من الوقائع المنسوبة اليه وينبهه بأنه حر في عدم الادلاء بأى اقرار وينوه عن ذلك التنبيه فى المحضر فاذا أراد المتهم ان يدلي بأقوال تلقاها قاضي التحقيق منه على الفور كما ينبغي للقاضي ان يوجه المتهم بان له الحق في اختيار محام عنه فان لم يختر له محاميا عين له القاضي محاميا من تلقاء نفسه اذا طلب منه ذلك وينوه عن ذلك بالمحضر كما ينبغى للقاضي علاوة على ذلك أن ينبه المتهم الى وجوب اخطاره بكل تغيير يطرأ على عنوانه ويجوز للمتهم اختيار موطن له فى دائرة اختصاص المحكمة