أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب الثاني — في الاجراءات أمام المحاكم › الباب الخامس — في المعارضة
المادة 89
تعتبر الدعوى مجددة بالنسبة لمن لهم الصفة في اعادة السير فيها ويحضرون الجلسة المعينة لنظرها وذلك ماعدا حالة التقرير صراحة بخلاف ذلك