أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب الثاني — في الاجراءات أمام المحاكم › الباب الرابع — في الطلبات العارضة والتدخل واعادة السير في الدعوى وترك الخصومة
المادة 82
الضامن ملزم بالتدخل فى الدعوى فاذا لم يحضر من تلقاء نفسه فانه يقضى فى الدعوى غيابيا بالنسبة له ولكن ليس للضامن ان يقوم مقام المضمون في الدعوى الا بناء على | تصريحه