أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب الثاني — في الاجراءات أمام المحاكم › الباب الثالث — في اجراءات التحقيق أ أحكام عامة
المادة 79
اذا ادعى أحد الخصوم ان مستندا مقدما في الدعوى مزور أو مقلد جاز للقاضى أن يصرف النظر عن هذا الادعاء اذا تراءى له أن الفصل فى الدعوى لا يتوقف على المستند المدعى بتزويره والا فان له أن يستدعى الخصم الذي قدمه ليصرح بما اذا كان يتمسك باستعمال ذلك المستند