أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب الثاني — في الاجراءات أمام المحاكم › الباب الثالث — في اجراءات التحقيق أ أحكام عامة
المادة 77
الاوراق التي تقبل للمضاهاة هي على وجه الخصوص :
العقود الرسمية التي تحمل الامضاءات ، الخطوط والتوقيعات المعترف بها من الخصم ،
- الجزء من المستند الذي لا ينكره الخصم ،
- وأوراق المضاهاة يؤشر عليها بتوقيع القاضي .