الكتاب الثاني — في الاجراءات أمام المحاكم › الباب الثالث — في اجراءات التحقيق أ أحكام عامة
المادة 76
اذا انكر أحد الخصوم الخط او التوقيع المنسوب اليه أو ادعى عدم تعرفه على خط أو توقيع الغير فيجوز للقاضى أن يصرف النظر عن ذلك اذا رأى أن هذه الوسيلة غير منتجة فى الفصل فى النزاع والا فانه يؤشر با مضائه على الورقة المطعون فيها ويأمر باجراء تحقيق الخطوط اما بمستندات أو بشهود واذا لزم الأمر فبوساطة خبير .
وتطبق القواعد المقررة للتحقيقات وأعمال الخبرة على اجراءات تحقيق الخطوط •