أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب الثاني — في الاجراءات أمام المحاكم › الباب الثالث — في اجراءات التحقيق أ أحكام عامة
المادة 69
تجريح أحد الشهود يفصل فيه في الحال ويكون القرار الذي يصدر فى هذا الشأن غير قابل للاستئناف ويجرح الشاهد اما بسبب عدم أهليته للشهادة وأما بسبب قرابته القريبة أو لأى سبب جدي آخر