الكتاب الثاني — في الاجراءات أمام المحاكم › الباب الثالث — في اجراءات التحقيق أ أحكام عامة
المادة 67
فيما عدا حالات الاستعجال ، لاتقل المهلة 588 الجريدة الرسمية المحددة لحضور الشاهد عن خمسة أيام من تاريخ استلامه التبليغ الى يوم الحضور للتحقيق ويجوز الحكم على الشهود الذين يتخلفون عن الحضور بغرامة مدنية لا تجاوز خمسين دينارا مع النفاذ المعجل رغم المعارضة او الاستئناف ويجوز اعادة تبليغهم وتحميلهم المصاريف ، واذا تخلف الشهود الذين أعيد تبليغهم يحكم عليهم بغرامة مدنية لا تجاوز مائة دينار .
ومع ذلك فاذا أبدى الشاهد أعذارا مقبولة عن عدم امكانه الحضور جاز للمحكمة اعفاؤه من الغرامات المحكوم بها عليه مع سماع شهادته