الكتاب الثاني — في الاجراءات أمام المحاكم › الباب الثالث — في اجراءات التحقيق أ أحكام عامة
المادة 64
لا يجوز سماع شهادة أقارب أحد الخصوم او اصهاره على عمود النسب او زوج احد الخصوم ولو بعد الطلاق ولا يجوز كذلك قبول شهادة أخوة وأخوات وابناء عمومة الخصوم .
ومع ذلك فالاشخاص المذكورون في هذه المادة ، باستثناء الابناء ، يجوز استدعاؤهم للشهادة في الدعاوى الخاصة بمسائل الحالة والطلاق ويجوز سماع القصر الذين لم يتموا الخامسة عشرة دون تحليفهم اليمين .
اما الاشخاص فاقدو الاهلية للشهادة أمام القضاء فلا يحلفون اليمين وانما تسمع شهادتهم على سبيل الاستدلال وكل شخص غير من ذكر تقبل شهادته فيما عدا فاقدي الاهلية