أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب الثاني — في الاجراءات أمام المحاكم › الباب الثالث — في اجراءات التحقيق أ أحكام عامة
المادة 54
اذا رأى القاضى ان العناصر التي بني عليها الخبير تقريره غير وافية فله ان يتخذ جميع الاجراءات اللازمة وله على الاخص ان يأمر باستكمال التحقيق او ان يستدعى الخبير أمامه ليحصل منه على الايضاحات والمعلومات الضرورية والقاضي غير ملزم برأى الخبير .