أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب التاسع — أحكام عامة
المادة 473
كل تبليغ لشخص اعتبارى من أشخاص | القانون العام يجب أن يؤشر عليه من الموظف الموكول اليه استلامه ويجرى هذا التبليغ طبقا للأوضاع المنصوص عليها في المواد 23 و 24 ( فقرات 1، 2، 3، 4 ) و 25 و 26 ( فقرة أولى ) و 27 أحكام انتقالية