أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب التاسع — أحكام عامة
المادة 472
يتعين على الادارات العمومية والبلديات والمؤسسات العمومية اذا قدمت طلبا للقضاء أن تراعى النصوص الخاصة المتعلقة بها . 618 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 19 صفر عام 1386 ه