أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب التاسع — أحكام عامة
المادة 470
يجوز للمحاكم حسبما تقتضيه جسامة الظروف فى القضايا التي تنظر أمامها أن تأمر ولو من تلقاء نفسها بحذف الكتابات أو العبارات الجارحة كما لها أن تأمر بطبع أحكامها ولصقها