الكتاب التاسع — أحكام عامة
المادة 468
عندما يتعلق الامر بسماع شهادة أو حلف يمين أو ايداع كفالة أو استجواب أحد الخصوم أو تعيين خبير أو أكثر وعلى العموم عند القيام بأى اجراء تنفيذا لامر أو لحكم صادر من احدى الجهات القضائية وكان الخصوم أو الاماكن موضوع النزاع بعيدة جدا فيجوز للقضاة أن يندبوا قاضيا من محكمة مجاورة حسبما تتطلب الحالة واذا كانت الانابة القضائية يقتضى تنفيذها في الخارج فتحال الى السلطة المختصة عن طريق وزير العدل مالم تنص الاتفاقات السياسية على غير ذلك