أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب التاسع — أحكام عامة
المادة 465
لا يجوز طلب وفاء سند تجاري من أي نوع كان أو حوالة أو شيك أو حساب جار أو ايداع مبالغ أو سندات أو غيرها أو اجراء احتجاج بعدم الدفع ( بروتستو ) في اليوم التالى ليوم العطلة الاسبوعية وفى هذه الحالة يكون الاحتجاج ( البروتستو ( بعدم دفع السندات التجارية غير | المدفوعة في يوم السبت غير جائز الا في يوم الثلاثاء التالي ولكنه مع ذلك يحتفظ بكامل أثره بالنسبة للمسحوب عليه وبالنسبة للغير رغم النصوص السابقة المخالفة