الكتاب التاسع — أحكام عامة
المادة 462
لا يجوز الدفع بالبطلان أو بعدم صحة الاجراءات من خصم يكون قد أودع مذكرته في الموضوع وكذلك الشأن بالنسبة لعدم الايداع أو عدم تقديم الكفالة المنصوص عنها في المادة 460 .
واذا طرأ البطلان أو عدم صحة الاجراءات بعد تقديم المذكرات في الموضوع فلا يجوز ابداء الدفع به الا قبل أية مناقشة فى موضوع الاجراء الذي تناوله البطلان وخلافا لما هو منصوص عليه فى الفقرتين السابقتين يجوز ابداء الدفع الخاص بقواعد الاختصاص النوعي في أي وقت.
واذا كان البطلان أو عدم صحة الاجراءات المدفوع به ليس من النظام العام فيجوز للقاضي أن يمنح أجلا للخصوم لتصحيحه ويرجع أثر هذا التصحيح الى تاريخ الاجراء المطعون فيه بالبطلان أو بعدم الصحة