أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب التاسع — أحكام عامة
المادة 460
كل أجنبي يرفع دعوى أمام القضاء بصفة مدع أصلى ، أو متدخل ، ملزم بأن يقدم كفالة لدفع المصاريف والتعويضات التي قد يقضى عليه بها اذا ما طلب المدعى عليه ذلك قبل ابداء أى دفاع في الدعوى ، ويحدد الحكم الذي يقضى بالكفالة مقدارها وذلك مالم توجد نصوص مخالفة في اتفاقات سياسية