أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب الثاني — في الاجراءات أمام المحاكم › الباب الثالث — في اجراءات التحقيق أ أحكام عامة
المادة 45
لا يجوز صرف المبلغ المودع على ذمة اجراءات التحقيق الا بمعرفة قلم الكتاب تحت رقابة القاضي والمبلغ المقرر ايداعه لحساب اتعاب ومصروفات الخبراء والشهود لا يمكن بأي حال من الاحوال أداؤه مباشرة من الخصوم الى الخبراء او الشهود ..
واذا قبل خبير من خبراء الجدول اى مبلغ على هذا الوجه جاز شطب اسمه من جدول الخبراء .