أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب التاسع — أحكام عامة
المادة 459
لا يجوز لاحد أن يرفع دعوى أمام الفضاء مالم يكن حائزا لصفة وأهلية التقاضى وله مصلحة في ذلك .
ويقرر القاضي من تلقاء نفسه انعدام الصفة أو الاهلية . كما يقرر من تلقاء نفسه عدم وجود اذن برفع الدعوى اذا كان هذا الاذن لازما •