الكتاب الثامن — في التحكيم › الباب الاول — في الاجراءات
المادة 451
يجب على المحكم المرجح أن يحكم خلال ثلاثين يوما تبدأ من يوم قبول المهمة الا اذا مد هذا الميعاد بالحكم الذي عينه . ولا يجوز أن يصدر حكمه الا بعد تداوله مع المحكمين المنقسمين فى الرأى وله أن يكلفهم بالحضور الى الاجتماع لهذا الغرض اذا لم يجتمع المحكمون جميعا فان المحكم المرجح يصدر حكمه منفردا ومع ذلك فهو ملزم أن يتبع في حكمه رأي واحد من المحكمين الآخرين ويفصل المحكمون والمحكم المرجح فى التحكيم وفقا للقواعد القانونية الا اذا كان اتفاق التحكيم خول لهم سلطة حسم النزاع كمحكمين مفوضين في الصلح .