الكتاب الثامن — في التحكيم › الباب الاول — في الاجراءات
المادة 450
على المحكمين المرخص لهم بتعيين محكم مرجح عند تساوي الاصوات ، ان يعينوا هذا المحكم في الحكم الذي يصدر والمثبت لانقسام رأيهم ، وفى حالة عدم اتفاقهم على هذا التعيين يثبت ذلك في محضرهم ويعين المحكم المرجح بمعرفة رئيس الجهة القضائية المختص بالامر بتنفيذ حكم التحكيم .
ويكون ذلك بناء على عريضة مقدمة اليه من الخصم الذي يعنيه التعجيل .
وفي كلتا الحالتين يجب على كل من المحكمين المختلفين في الرأي ان يبين رأيه على حدة وان يكون هذا الرأي مسببا وذلك اما في المحضر نفسه او في محضر منفرد