أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب الثامن — في التحكيم › الباب الاول — في الاجراءات
المادة 449
يلزم كل طرف بأن يقدم دفاعه ومستنداته | نسخة رسمية منه ممهورة بالصيغة التنفيذية قبل انقضاء ميعاد التحكيم بخمسة عشر يوما على الاقل ويصدر حكم المحكمين على مقتضي ما هو مقدم اليهم ويوقع كل محكم على الحكم فاذا وجد اكثر من محكمين ور فضت اقلية المحكمين التوقيع اشار اغلبية المحكمين الى هذا الرفض في حكمهم ويترتب على ذلك ان ينتج الحكم اثره وكأنه وقع من جميع المحكمين وحكم التحكيم غير قابل للمعارضة :