الكتاب الثامن — في التحكيم › الباب الاول — في الاجراءات
المادة 448
لا يجوز للمحكمين أن يتنحوا عن مهمتهم 616 الجريدة الرسمية اذا بدأوا فيها ولا يجوز ردهم الا اذا طرأ سبب من أسباب الرد منذ اتفاق التحكيم .
واذا طعن بتزوير ورقة ولو من الناحية المدنية البحتة أو اذا أقيم طلب عارض جنائى يحيل المحكمون الخصوم الى الجهة القضائية المختصة ولا تبدأ اجراءات التحكيم من جديد الا من تاريخ الحكم في تلك المسألة العارضة .
للجمهورية الجزائرية الخميس 19 صفر عام 1386 ه أصل الحكم قلم كتاب الجهة القضائية الاستئنافية ، والامر بالتنفيذ يصدره رئيس هذه الجهة ويلزم الخصوم بمصاريف ايداع العرائض