الكتاب الثامن — في التحكيم › الباب الاول — في الاجراءات
المادة 447
ينتهى التحكيم :
1 ) بوفاة أحد المحكمين أو رفضه القيام بمهمته أو تنحيه أو حصول مانع له ما لم يشترط خلاف ذلك أو اذا اتفق اطراف العقد على أن يكون لهم أو للمحكم أو المحكمين الباقين حق اختيار بديل عنه
2) بانتهاء المدة المشروطة للتحكيم فاذا لم تشترط مدة فبانتهاء مدة ثلاثة الاشهر . ) اذا تساوت أصوات المحكمين ولم تكن لهم سلطة ضم محكم مرجح لهم ) بفقد الشيء موضوع النزاع او انقضاء الدين المتنازع فيه ووفاة احد اطراف العقد لا ينهي التحكيم اذا كان ورثته راشدين وانما يوقف ميعاد التحكيم والحكم فيه المدة اللازمة لجرد التركة واتخاذ قرار بشأنها عند الاقتضاء •