أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب السابع — في الاجراءات المتعلقة بمواد خاصة › الباب الخامس — في الحجز الاستحقاقي
المادة 440
لا يجوز مباشرة أي حجز استحقاقي الا باذن من القاضي وتعين المنقولات باختصار فى الطلب المقدم وعند الاشكل يرجع الى القاضي .
واذا اعترض من يضع يده على المنقولات المراد استردادها على الحجز فانه توقف الاجراءات ويرفع الاشكال القاضي الامور المستعجلة ويحق للقائم بالتنفيذ أن يعين حراسا على الابواب حتى يفصل في الاشكال