أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب السابع — في الاجراءات المتعلقة بمواد خاصة › الباب الرابع — في حجز المؤجر والحجز على منقولات المدين المتنقل
المادة 439
يصير الحجز على منقولات المدين المتنقل حجزا تنفيذيا ، عند الاقتضاء ، بحكم يصدر في صحة دين الحاجز بعد تبليغ المحجوز عليه بالحضور قانونا