أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب السابع — في الاجراءات المتعلقة بمواد خاصة › الباب الرابع — في حجز المؤجر والحجز على منقولات المدين المتنقل
المادة 437
تجرى اجراءات حجز المؤجر بالاوضاع نفسها الخاصة بالحجز التنفيذى ويجوز ان يعين المحجوز عليه حارسا ولا يجوز بيع الاشياء المحجوزة الا بعد الحكم قضائيا بصحة الحجز وتبليغ المدين بالحضور قانونا