الكتاب السابع — في الاجراءات المتعلقة بمواد خاصة › الباب الرابع — في حجز المؤجر والحجز على منقولات المدين المتنقل
المادة 436
يجوز بأذن من القاضى مباشرة حجز المؤجر على منقولات المستأجرين أو المزارعين الثانويين الموجودة في الامكنة التي يشغلونها وكذا على ثمار الارض التي يستأجرونها وذلك وفاء للأجرة النقدية أو العينية المستحقة على المستأجرين أو المزارعين الذين سلموهم الارض.
وانما يجوز للمستأجرين الثانويين أن يحصلوا على حكم برفع هذا الحجز اذا اثبتوا انهم دفعوا الاجرة المستحقة عليهم بغير غش ولكن ليس لهم الاحتجاج بمبالغ دفعت سلفا .
الخميس 19 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية