الكتاب السابع — في الاجراءات المتعلقة بمواد خاصة › الباب الرابع — في حجز المؤجر والحجز على منقولات المدين المتنقل
المادة 435
يجوز لملاك المباني او الاراضي الزراعية ومستأجريها الاصليين ان يباشروا حجز المؤجر على المنقولات والاثاث والثمار الموجودة فى هذه العقارات وفاء للاجرة المستحقة عن ايجارها . كما لهم أن يباشروا حجز المؤجر باذن من القاضى على الاثاث الموجود بالمبنى أو المزرعة اذا نقل من مكانه بغير رضائهم ويحتفظون على هذه المنقولات بحق الامتياز الخاص المنصوص عنه في القانون