أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب السابع — في الاجراءات المتعلقة بمواد خاصة › الباب الثالث — في اليمين
المادة 434
يؤدى الخصم اليمين بالجلسة أو أمام القاضي بالعبارة الآتية : ( أحلف بالله العظيم ) . وانما يجوز للقاضي أن يقبل أو يأمر أن تكون تأدية اليمين بالصيغة والاوضاع المقررة في ديانة الحالف وفي هذه الحالة يحدد الحكم ميعاد ومكان حلف اليمين